للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تغرب المرأة إلا في صحبة ذي رحم محرم، أو امرأة ثقة في صحبة مأمونة، فإن لم يوجد من يتطوع بالخروج فعها، استؤجر من يخرج معها، ومن أين يستأجر؟ فيه وجهان:

أحدهما: يستأجر من مالها (١).

والثاني: أنه يستأجر من بيت المال (٢).

فإن وجب عليه الرجم بإقراره وهو مريض مرضًا يرجى برؤه، أو الزمن شديد الحر، (أو البرد) (٣)، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٤) لا يؤخر.

والثاني: أنه يؤخر (٥).

وإن كان المرجوم رجلًا، لم (يحفر) (٦) له، وإن كان امرأة، (حفر) (٧) لها.


(١) لأنه حق عليها، فكانت مؤنته عليها، وإن لم يكن لها مال استؤجرت من بيت المال.
(٢) لأنه حق للَّه عز وجل، فكانت مؤنته من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال ما يستأجر به استؤجر من مالها/ المهذب ٢: ٢٧٢.
(٣) (أو البرد): في ب، جـ وفي أوالبرد.
(٤) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأن القصد قتله، فلا يمنع الحر والبرد والمرض منه.
(٥) لأنه ربما رجع في خلال الرجم، وقد أثر في جسمه الرجم، فيعين الحر والبرد والمرض على قتله.
(٦) (يحفر): في ب، جـ وفي أيحضر.
(٧) (حفر): في ب، جـ وفي أحضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>