للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان قد ثبت بالبينة، حفر لها، وإن ثبت بالإقرار لم يحفر لها.

فإن هرب المرجوم، فهل يكون هربه بمنزلة رجوعه، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون بمنزلة رجوعه لفظًا.

والثاني: أنه لا يكون رجوعًا.

فإن وجب الرجم على حامل، فوضعت، ووجد من يرضع، ولم يتعين، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها لا ترجم حتى يتعين المرضعة، ويسلم إليها.

والثاني: إنها ترجم في الحال.

فإن كان من وجب عليه الجلد في الزنا، مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، فإنه يقام عليه الحد، بأطراف الثياب، واثكال النخل، فيؤخذ مائة شمراخ، فيضرب بها دفعة واحدة (١).


(١) لما روى سهل بن حنيف، أنه أخبره بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه، ذكر لهم ذلك وقال: استفتوا لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكروا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك يا رسول اللَّه لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة)، رواه أبو داود ٢: ٤٧٠ ولأنه لا يمكن ضربه بالسوط، لأنه يتلف به ولا يمكن تركه لأنه يؤدي إلى تعطيل الحد.
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولأنه إذا كانت الصلاة تختلف باختلاف حاله فالحد بذلك أولى/ المهذب ٢: ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>