للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تؤكل، وضمان ما نقص (١)، إن كانت مما تؤكل (وقلنا) (٢): إنها تؤكل.

وإن وطىء امرأة ميتة، ففي وجوب الحد عليه وجهان:

أحدهما: يجب عليه الحد (٣).

والثاني: لا يجب (٤).

ويحرم الاستنماء (٥).

وقال أحمد: لا يحرم عند خوف العنت.


(١) ما نقص بالذبح.
(٢) (وقلنا): في أ، ب وفي جـ إن قلنا/ لأنه هو السبب في اتلافها وذبحها.
(٣) لأنه ايلاج في فرج محرم، ولا شبهة له فيه، فأشبه إذا كانت حية.
(٤) لأنه يقصد فلا يجب فيه الحد.
(٥) لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}. سورة المعارج/ ٢٩ - ٣٠.
ولأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل، فحرم اللواط، فإن فعل عزر ولم يحد، لأنها مباشرة محرمة من غير إيلاج فأشبهت مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج/ المهذب ٢: ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>