للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن أصحابنا من قال: يجب قتلها (١).

ومنهم من قال: لا يجب قتلها (٢).

ومنهم من قال: إن كانت البهيمة (مما تؤكل) (٣) ذبحت، وإن كانت (مما لا تؤكل) (٤) لم تذبح.

- فإن قلنا: إنها تقتل وكانت مما تؤكل، ففي أكلها إذا ذبحت وجهان:

أحدهما: يحرم أكلها (٥).

والثاني: يحل (٦).

(فإن) (٧) كانت البهيمة لغيره، وجب عليه ضمانها إن كانت مما


(١) لحديث ابن عباس وأبي هريرة، ولأنها ربما أتت بولد مشوه الخلق، ولأنها إذا بقيت كثر تعيير الفاعل بها.
(٢) لأن البهيمة لا تذبح لغير مأكله، وحديث ابن عباس يرويه عمرو بن عمرو وهو ضعيف، وحديث أبي هريرة يرويه علي بن مسهر، وقال أحمد رحمه اللَّه: إن كان روي هذا الحديث غير علي، وإلا فليس بشيء./ المهذب ٢: ٢٧٠.
(٣) (مما تؤكل): في أ، جـ وفي ب يؤكل لحمها.
(٤) (مما لا تؤكل): في ب، جـ وفي ألا تؤكل/ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله. أبو داود في المراسيل، وفي الموطأ.
(٥) لأن ما أمر بقتله، لم يؤكل كالسبع.
(٦) لأنه حيوان مأكول ذبحه من هو من أهل الذكاة/ المهذب ٢: ٢٧٠.
(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>