للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي وطء البهيمة ثلاثة أقوال (١).

أحدها: أنه يجب فيه القتل، رجمًا، ثيبًا كان، أو بكرًا (٢).

والثاني: أنه بمنزلة الزنا (٣).

والثالث: أنه يجب فيه التعزير، وهو قول أبي حنيفة (٤).

وأما البهيمة (٥).


= بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الاحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك، ولا هو في معنى الزنا، لأنه ليس إضاعة الولد، واشتباه الانساب، وكذا هو أندر وقوعًا لانعدام الداعي من أحد الجانبين والداعي إلى الزنا من الجانبين، وما رواه محمول على السياسة أو على المستحل إلا أنه يعزر عنده/ الهداية ٢: ٢٧٦ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر ١: ٥٩٥ - ٥٩٦ وفتح القدير ٤: ١٥٠ - ١٥١.
(١) ويحرم اتيان البهيمة لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} سورة المؤمنون: ٥ - ٦.
(٢) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه) أخرجه أبو يعلى وقال: في إسناده كلام، ورواه ابن عدي عن أبي يعلى/ المجموع ١٨: ٢٦٦/ السنن الكبرى ٨: ٢٢٣.
وروى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، رواه أحمد وأبو داود، والترمذي. سنن أبي داود ٢: ٤٦٨.
(٣) فإن كان غير محصن، جلد وغرب، وإن كان محصنًا رجم، لأنه حد يجب بالوطء، فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا.
(٤) لأن الحد يجب للردع عما يشتهي، وتميل إليه النفس ولهذا وجب في شرب الخمر ولم يجب في شرب البول، وفرج البهيمة لا يشتهى، فلم يجب فيه الحد/ المهذب ٢: ٢٧٠ والهداية ٢: ٧٦.
(٥) فقد اختلف أصحابنا فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>