للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن الشيخ أبي حامد (فيما) (١) علق عنه: أنه كان يقول: ان انتقل (إلى) (٢) ستة عشر فرسخًا، فالأم أحق به، وبه قال مالك، وأحمد (٣).

وقال أبو حنيفة: إن كان الأب هو المنتقل، فالأم أحق (به) (٤)، وإن كانت (الأم) (٥) هي المنتقلة، فإن انتقلت إلى بلد، فهي أحق به، وإن انتقلت من بلد إلى قرية، فالأب أحق به (٦).

فإن استويا في شروط الحضانة، وفي أحدهما زيادة في الدين، أو في المال، (أو) (٧) في المحبة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن ذلك شرط معتبر، فيقدم به.

والثاني: أنه لا يرجع به أحدهما.


(١) (فيما): في ب، أوفي جـ في ما.
(٢) (إلى): في أوفي ب إليها دون وفي جـ ما دون ست.
(٣) أنظر المغني لابن قدامة ٨: ٢٤٢.
(٤) (به): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٥) (الأم): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) أنظر الهداية للمغريناني ٢: ٢٩ - ٣٠.
(٧) (أو): في ب، جـ وفي أأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>