للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه: إلى البلوغ أيضًا، وإن كانت أنثى، فالأم أحب بها ما لم تتزوج، ويدخل بها الزوج.

- فإن لم يكن له أب، ولا (جد) (١).

- فإن قلنا: لا حق لغير الأب، (والجد) (٢) من العصبات في الحضانة، كان عند الأم إلى أن يبلغ.

- وإن قلنا: (لهم) (٣) حق في الحضانة، فإن كان محرمًا، خير (بين) (٤) الأم وبينه (٥)، وإن لم يكن محرمًا، خير الابن دون البنت (٦).

فإن افترق الزوجان، بينهما ولد، فأراد أحدهما السفر به، والطريق آمن إلى بلد آمن (ليقيم فيه) (٧)، فالأب أحق به، مقيمًا كان أو مسافرًا (٨).


(١) (جد): في ب، جـ والمهذب وفي أأحد.
(٢) (والجد): في أ، ب وفي جـ فالجد.
(٣) (لهم): في ب وغير واضحة في أوفي جـ له.
(٤) (بين): في أ، ب وفي جـ من.
(٥) لما روى عامر بن عبد اللَّه قال: خاصم عمي أمي، وأراد أن يأخذني، فاختصما إلى علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه، فخيرني علي ثلاث مرات، فاخترت أمي، فدفعني إليها/ المهذب للشيرازي ٢: ١٧٣.
(٦) لأن ابن العم ليس بمحرم لها، ولا يجوز أن تسلم إليه.
(٧) (ليقيم فيه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٨) لأن في الكون مع الأم حضانة، وفي الكون مع الأب حفظ النسب، والتأديب، وفي الحضانة يقوم غير الأم مقامها، وفي حفظ النسب لا يقوم غير الأب مقامه، فكان الأب أحق/ المهذب ٢: ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>