للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= عنه، وعنده أيضًا من حديث ابن عمر ولفظه (لقتل مؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا) وكذلك الترمذي، وعند ابن ماجه من حديث البراء./ المجموع ١٧: ١٧٨/ سنن ابن ماجه ٢: ٨٧٤.
وروى ابن عباس رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لو أن أهل السموات والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم اللَّه عز وجل إلا أن لا يشاء ذلك، أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ: (لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم اللَّه في النار، في الديات/ الجامع الصحيح للترمذي ٤: ١٧ وأنظر المجموع ١٧: ١٨٧.
وروى عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) / الترمذي ٤: ١٩، المغني لابن قدامة ٨: ٢٥٩، ولا خلاف بين الأمة في تحريمه.
وتصح توبة القاتل عمدًا، لأن الكافر تصح توبته، فهذا أولى ولا يحتم عذابه، بل هو في خطر المشيئة، ولا يخلد عذابه إن عذب، وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر، وأما قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} فالمراد بالخلود المكث الطويل، فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم، أو مخصوص بالمستحل لقتله، كما ذكره عكرمة وغيره، وإذا اقتص منه الوارث، أو عفا على مال أو مجانًا، فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة، كما أفتى به المصنف، وذكر مثله في شرح مسلم، لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا: ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات دنيوية ومذهب أهل السنة: أن المقتول لا يموت إلا بأجله، والقتل لا يقطع الأصل، خلافًا للمعتزلة فإنهم قالوا: القتل يقطعه/ المحتاج ٤: ٢.
(٣) (وتصح توبته منه): في أ، جـ وفي ب وتصح توبته من القتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>