للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن ابن عباس، وزيد بن ثابت رضي اللَّه عنهم، وهو قول الضحاك بن مزاحم: أنه يخلد في النار ولا تقبل له توبة (١).

يقتل الناقص بالكامل، ولا يقتل الكامل بالناقص، ولا يعتبر في التكافؤ الدية فيقتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل (٢)، واليهودي بالمجوسي، والمجوسي باليهودي.


(١) لا تقبل توبته للآية، وهي من آخر ما نزل، قال ابن عباس: ولم ينسخها شيء، ولأن لفظ الآية لفظ الخبر، والأخبار فسخ ولا تغيير، لأن خبر اللَّه تعالى لا يكون إلا صدقًا.
ويرد على هذا القول بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} سورة النساء/ ١١٦، فجعله داخلًا في المشيئة. وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} سورة الزمر/ ٥٣.
وفي الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إن رجلًا قتل مائة رجل ظلمًا ثم سأل هل له من توبة؟ فدل على عالم فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن أخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة، فاعبد اللَّه فيها، فخرج تائبًا، فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث اللَّه إليهم ملكًا، فقال: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، فجعلوه من أهلها) المغني لابن قدامة ٨: ٢٥٩ - ٢٦٠/ رياض الصالحين ١: ٣٩ - ٤٠، ط ١ مؤسسة الرسالة، د. مصطفى الخن وآخرين.
(٢) لقوله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} سورة المائدة/ ٤٥، وقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} سورة البقرة/ ١٧٨، وقد ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل يهوديًا رض رأس جارية من الأنصار، نيل الأوطار ٧: ١٨، وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان، (وأن الرجل يقتل بالمرأة) وهو كتاب مشهور عند أهل العلم/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٩٦/ السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>