(٢) (ست آلاف): في جـ وفي أ, ب ستة ألف. (٣) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم, ولا يقتل مؤمن بكافر) رواه الإمام أحمد وأبو داود، وفي لفظ: (لا يقتل مسلم بكافر) رواه البخاري، وأبو داود/ سنن أبي داود ٢: ٤٨٨, وعن علي رضي اللَّه عنه قال: من السنة: (لا يقتل مسلم بكافر) رواه الإمام أحمد. ولأنه منقوص بالكفر, فلا يقتل به المسلم كالمستأمن/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٧٤. (٤) (يقتل بالذمي): في أ، ب وفي جـ يقتل الذمي بالذمي/ لما روى أن النبي عليه السلام قتل مسلمًا بذمي, ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرًا إلى التكليف أو الدار، والمبيح كفر المحارب دون المسالم./ الهداية ٤: ١١٩. (٥) لأنه غير محقون الدم على التأبيد، وكذلك كفره باعث على الحراب, لأنه على قصد الرجوع. (٦) (إذا قتل كافر كافرًا, ثم أسلم القاتل، فإنه يقتل وكذلك): في أ, جـ وساقطة من ب.