للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن عطاء أنه قال: إذا قتل الرجل المرأة، كان وليها بالخيار, إن شاء أخذ ديتها (ست آلاف) (١) وإن شاء دفع إلى القاتل (ست آلاف) (٢) وقتله.

ولا يقتل المسلم بالكافر (٣)، وبه قال عطاء والحسن البصري, ومالك, والأوزاعي, والثوري, وأحمد، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: (يقتل بالذمي) (٤)، ولا يقتل بالمستأمن (٥)، وبه قال الشعبي، والنخعي, وهو المشهور عن أبي يوسف.

وروي عنه في الإِملاء: أنه يقتل المسلم بالمستأمن.

(إذا قتل كافر كافرًا، ثم أسلم القاتل, فإنه يقتل, وكذلك) (٦)


(١) (ست آلاف): في جـ وفي أ، ب ستة آلف،
(٢) (ست آلاف): في جـ وفي أ, ب ستة ألف.
(٣) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم, ولا يقتل مؤمن بكافر) رواه الإمام أحمد وأبو داود، وفي لفظ: (لا يقتل مسلم بكافر) رواه البخاري، وأبو داود/ سنن أبي داود ٢: ٤٨٨, وعن علي رضي اللَّه عنه قال: من السنة: (لا يقتل مسلم بكافر) رواه الإمام أحمد. ولأنه منقوص بالكفر, فلا يقتل به المسلم كالمستأمن/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٧٤.
(٤) (يقتل بالذمي): في أ، ب وفي جـ يقتل الذمي بالذمي/ لما روى أن النبي عليه السلام قتل مسلمًا بذمي, ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرًا إلى التكليف أو الدار، والمبيح كفر المحارب دون المسالم./ الهداية ٤: ١١٩.
(٥) لأنه غير محقون الدم على التأبيد، وكذلك كفره باعث على الحراب, لأنه على قصد الرجوع.
(٦) (إذا قتل كافر كافرًا, ثم أسلم القاتل، فإنه يقتل وكذلك): في أ, جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>