للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا جرح كافر كافرًا ثم أسلم الجارح، ومات المجروح، فإنه يقتل (١).

وقال الأوزاعي: لا يقتل.

ومن أصحابنا من حكى في ذلك، قولين:

أحدهما: كقول الأوزاعي، وليس بمعروف.

فإن قتل عبد مسلم، عبدًا مسلمًا لذمي، ففي وجوب القود وجهان:

أصحهما: أنه يجب.

ولا يقتل حر بعبد، وبه قال مالك، وأحمد، (وهو قول داود) (٢).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه القود (٣)، بقتل عبد غيره، ولا يقتل بقتل عبد نفسه (٤).


(١) لأنهما متكافئان منه حال الوجوب، والاعتبار بحال الوجوب لأن القصاص كالحد، والحد يعتبر بحال الوجوب، بدليل أنه إذا زنى وهو بكر ثم أحصن، أقيم عليه حد البكر، ولو زنى وهو عبد ثم أعتق، أقيم عليه حد العبد، فوجب أن يعتبر القصاص أيضًا بحال الوجوب/ المهذب للشيرازي ٢: ١٧٤.
(٢) (وهو قول داود): في أوساقطة من ب، جـ/ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن علي رضي اللَّه عنه قال: من السنة، أن لا يقتل حر بعبد، وعن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يقتل حر بعبد) رواه الدارقطني/ سنن الدارقطني ٣: ١٣٣، ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به كالأب مع ابنه، ولأن العبد منقوص بالرق، فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، / المغني لابن قدامة ٨: ٢٧٨.
(٣) لأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة، وهي بالدين أو بالدار، ومستويات فيهما الهداية ٤: ١١٨.
(٤) لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص/ الهداية ٤: ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>