للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النخعي: يقتل بقتل عبد نفسه، وعبد غيره، (وهو قول داود) (١).

(إذا قتل عبد مكاتبًا) (٢) وجب عليه القود.

وقال أبو حنيفة: إذا خلف (وفاء وله) (٣) وارث غير المولى لم يجب القود.

فإن قتل من نصفه (رق، ومن نصفه) (٤) حر.

فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد: أنه لا يقتل به، لأنه يؤدي إلى أن يقتل نصفًا حرًا، بنصف، تصفه حر ونصفه رقيق، (وهو) (٥) قول القفال.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وفي هذا نظر، لأن القصاص يقع بين الجملتين، فلا اعتبار بالتفضيل، والأول: أصح.


(١) (وهو قول داود): في ب وساقطة من أ، جـ/ لما روى قتادة عن الحسن، عن سمرة: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه) رواه سعيد، والإمام أحمد، والترمذي وقال حديث حسن غريب/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٧٩/ الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٢٦.
(٢) (إذا قتل عبد مكاتبًا): في أ، جـ وفي ب إذا قتله عبدًا مكاتبًا.
(٣) (وفاء وله): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنه اشتبه من له الحق، لأنه المولى إن مات عبدًا والوارث إن مات حرًا، إذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي اللَّه عنهم في موته على بعث الحرية أو الرق/ الهداية ٤: ١١٩.
(٤) (رق، ومن نصفه): في أوساقطة من ب وفي جـ حر من نصفه حر.
(٥) (وهو): في أ، ب وفي جـ وهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>