للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن) (١) جرح مسلم مسلمًا، فارتد المجروح، وعاد إلى الإسلام، ولم يقم في الردة زمانًا، فسرى فيه الجرح، ففيه قولان:

أصحهما: أنه يجب القود (٢).

(فإن) (٣) قطع يد مسلم، وارتد المقطوع، ومات على الردة، وجب القصاص عليه في الطرف (٤) في أصح القولين.

(وإن) (٥) قتل (مرتد) (٦) ذميًا (عمدًا) (٧) وجب عليه القود، في


(١) (فإن): في ب وفي أ، جـ إن.
(٢) لأن الجناية والموت وجدا في حال الإسلام، وزمان الردة لم يسر فيه الجرح، فكان وجوده كعدمه.
والثاني: لا يجب فيه القصاص، لأنه أتى عليه زمان لو مات فيه، لم يجب القصاص.
فسقط/ المهذب للشيرازي ٢: ١٧٤.
(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٤) لأن القصاص في الطرف يجب مستقرا، فلا يسقط بسقوطه في النفس، والدليل عليه: أنه لو قطع طرف إنسان، ثم قتله من لا قصاص عليه لم يسقط القصاص في الطرف وإن سقط في النفس.
والثاني: يسقط القصاص في الطرف، لأنه تابع للنفس، فإذا لم يجب القصاص في النفس، لم يجب في الطرف/ المهذب ٢: ١٧٤.
(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٦) (مرتد): في أ، ب وفي جـ مرتدًا.
(٧) (عمدًا): في جـ وفي أ، ب عمدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>