(٢) لأن الجناية والموت وجدا في حال الإسلام، وزمان الردة لم يسر فيه الجرح، فكان وجوده كعدمه. والثاني: لا يجب فيه القصاص، لأنه أتى عليه زمان لو مات فيه، لم يجب القصاص. فسقط/ المهذب للشيرازي ٢: ١٧٤. (٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٤) لأن القصاص في الطرف يجب مستقرا، فلا يسقط بسقوطه في النفس، والدليل عليه: أنه لو قطع طرف إنسان، ثم قتله من لا قصاص عليه لم يسقط القصاص في الطرف وإن سقط في النفس. والثاني: يسقط القصاص في الطرف، لأنه تابع للنفس، فإذا لم يجب القصاص في النفس، لم يجب في الطرف/ المهذب ٢: ١٧٤. (٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن. (٦) (مرتد): في أ، ب وفي جـ مرتدًا. (٧) (عمدًا): في جـ وفي أ، ب عمدًا.