للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصح القولين، وهو اختيار المزني رحمه اللَّه (١).

وإن قتل ذمي مرتدًا، لم يجب عليه قصاص, ولا دية في أصح الوجوه (٢).

والثاني: أنه يجب عليه القصاص, إن كان القتل عمدًا، والدية إن كان (القتل) (٣) خطأ.

وقال أبو سعيد الاصطخري: يجب عليه القود, إن كان قد قتله عمدًا (٤)، ولا يجب (عليه) (٥) الدية, إن كان قد قتله خطأ (٦).

وإن حبس السلطان مرتدًا، (فأسلم) (٧) وخلاه, فقتله مسلم (لم) (٨)، يعلم بإسلامه, ففيه قولان:


(١) لأنهما كافران، فجرى القصاص بينهما كالذميين.
والثاني: أنه لا يجب، لأن حرمة الإسلام باقية في المرتد بدليل: أنه يجب عليه قضاء العبادات ويحرم استرقاقه.
(٢) لأنه مباح الدم, فلم يضمن بالقتل, كما لو قتله مسلم.
(٣) (القتل): في أ، ب وساقطة من جـ لأن الذمي لا يقتل المرتد، وإنما يقتله عنادًا فأشبه إذا قتل مسلمًا.
(٤) لأنه قتله عنادًا.
(٥) (عليه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) لأنه لا حرمة له.
(٧) (فأسلم): في أ، جـ وفي ب وأسلم.
(٨) (لم): في أ، جـ وفي ب لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>