(٢) (يجب): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن المرتد لا يخلى إلا بعد الإسلام، قالظاهر أنه مسلم، فوجب القصاص بقتله/ المهذب ٢: ١٧٥. (٣) لأنه مباح الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالمرتد. (٤) لأن قتله لغيره، فوجب عليه القصاص بقتله، كما لو قتل رجل رجلًا فقتله غير ولي الدم. (٥) (الولد): في أ، جـ وفي ب ولده/ لما روى عمر بن الخطاب، وابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يقتل والد بولده) أخرج النسائي حديث عمر ورواهما ابن ماجه، وذكرهما ابن عبد البر وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم. بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم يستغني، بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفًا، سنن ابن ماجه ٢: ٨٨٨. ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أنت ومالك لأبيك) سبق تخريجه، وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ بالشبهات، ولأنه سبب ايجاده، فلا ينفي أن يتسلط بسببه على اعدامه، وما ذكرناه يخص العمومات، ويفارق الأب سائر الناس، فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف، وجب عليهم القصاص، والأب بخلافه/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٨٥.