للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النخعي: أبوال جميع البهائم الطاهرة، (طاهرة) (١).

وقال داود: بول الصبي ما لم يأكل الطعام طاهر.

وأما مني الآدمي فطاهر (٢)، وبه قال أحمد في أصح الروايتين عنه، وفي مني غيره ثلاثة أوجه:

أحدهما: وهو ظاهر المذهب، أن الجميع طاهر إلَّا مني الكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من إحدهما.

والثاني: أن الجميع نجس.

والثالث: أن مني ما يؤكل طاهر.


(١) (طاهرة): في أ، ب، وفي جـ: طاهر.
(٢) مني الآدمي: يرى الحنفية: أن المني نجس، يجب غسله إن كان رطبًا، فإذا جف على الثوب، أجزأ فيه الفرك، لقوله عليه السلام لعائشة: "فاغسليه إن كان رطبًا وافركيه إن كان يابسًا".
يقول الكمال بن الهمام: الذي في صحيح أبي عوانة عن عائشة قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان يابسًا، وأمسحه أو أغسله -شك الحميدي- إذا كان رطبًا، رواه الدارقطني ١/ ١٢٥، واغسله من غير شك، فهذا فعلها.
وأما أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها ذلك، فاللَّه أعلم، لكن الظاهر أن ذلك بعلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، خصوصًا إذا تكرر منها، مع التفاته -صلى اللَّه عليه وسلم- أبي طهارة ثوبه، وفحصه عن حاله.
وأظهر من الحديث السابق قولها: كنت أغسله من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه، "سنن الدارقطني" ١/ ١٢٥، فالظاهر أنه يحس ببلل ثوبه، وهو موجب الالتفات إلى حال الثوب، والفحص عن خبره، =

<<  <  ج: ص:  >  >>