للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قلنا: إنها تبطل (وانقطع) (١) دمها، ثم عاد قبل الفراغ من الصلاة، فهل تبطل صلاتها؟ فيه وجهان.

فإن انقطع دمها قبل الشروع في الصلاة، وجب عليها تجديد (الطهارة) (٢) فإن لم تفعل، وشرعت في الصلاة، وعاد الدم بعد الفراغ من الصلاة، وجب عليها إعادتها، وإن عاد قبل الفراغ من الصلاة، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا تصح صلاتها.

وإن كان دم الاستحاضة يجري مرة، ويمسك أخرى، فإن كان زمان إمساك يتسع لفعل الطهارة والصلاة، لم يجز لها أن تصلي في حال جريانه، ولزمها أن تنتظر حال إمساكه ما لم يفت الوقت، وإن كان زمان إمساكه (لا يتسع) (٣) لفعل الطهارة والصلاة، كان لها أن تتوضأ، وتصلي في حال جريانه، إذا عرفت ذلك بحال انقطاعه وتكرره.

فإن توضأت في حال جريان الدم، ثم انقطع، ودخلت في الصلاة، واتصل (انقطاعه) (٤)، بطلت صلاتها وجهًا واحدًا.

وحكي في تعليق الشيخ أبي حامد عن أبي العباس في ذلك وجهان، كابتداء انقطاع الصلاة.


(١) (وانقطع): في أ، جـ، وفي ب: فانقطع.
(٢) (الطهارة): في أ، جـ، وفي ب: الصلاة، والأول هو الصحيح.
(٣) (لا يتسع): في ب، جـ، وفي أ: لا يسع، وهو تصحيف.
(٤) (انقطاعه): في أ، ب، وفي جـ: انقطاعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>