للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أن نظير هذه المسألة: (إذا) (١) تيمم لفائتة قبل دخول وقت الحاضرة، ثم دخل وقتها، هل يجوز أن يصليها؟ (فيه) (٢) وجهان:

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٣): وعندي، أن هذه المسألة ليست بنظير المستحاضة، لأن الوجهين هناك في فعل (الحاضرة) (٤) بذلك التيمم الذي وقع للفائتة، وفعل الفائتة هناك جائز وجهًا واحدًا، وها هنا الوجهان، في فعل الصلاة التي توضأت لها، وبطلان طهارتها بخروج الوقت، وينبغي أن يبنى ذلك على تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره من غير غرض.

فإن قلنا: يجوز، فها هنا وجهان:

أحدهما: أنها لا تبطل بخروج الوقت، فيجوز لها أن تصلي بها الصلاة التي توضأت لها، وهل يجوز (لها) (٥) أن تصلي الصلاة الثانية؟ على الوجهين في (المتيمم) (٦) للفائتة قبل دخول وقت الحاضرة.

فإن انقطع دمها في أثناء الصلاة، بطلت صلاتها في أصح الوجهين.


(١) (إذا): في جـ، وفي أ: إذا.
(٢) (فيه): في ب، جـ، وفي أ: به.
(٣) (قال الشيخ. . .): في أ، وفي ب، جـ: قال الإمام أبو بكر رحمه اللَّه.
(٤) (الحاضرة): في ب، جـ، وفي أ: المحاضرة، وهو تصحيف.
(٥) (لها): ساقطة من ب، جـ.
(٦) (المتيمم): في ب، جـ، وفي أ: التيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>