للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة، وأحمد: تتوضأ (لوقت كل فريضة) (١).

وقال الأوزاعي، والليث بن سعد: تجمع (بطهارتها) (٢) بين الظهر، والعصر، ولا تتوضأ قبل دخول الوقت.

وقال أبو حنيفة: يجوز إذا لم يكن ذلك وقت صلاة (٣)، فإن توضأت في أول الوقت، وأخرت فعل الصلاة (لغير) (٤) غرض أبي آخر الوقت، قال أبو العباس: فيها وجهان:

أحدهما: أن صلاتها تبطل.

والثاني: أنها صحيحة.

وإن أخرت الصلاة حتى خرج الوقت.

قال أبو العباس: لا تصح صلاتها بتلك الطهارة.

ومن أصحابنا من خالف (أبا) (٥) العباس بن سريج في ذلك وقال: (فإن) (٦) هذا يؤدي إلى أن تصير طهارتها مقدرة بوقت الصلاة، وذلك مذهب أبي حنيفة.


(١) لقوله عليه السلام: "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة"، "نيل الأوطار" ١/ ٢٩٨، ويردون على الشافعية: بأن اللام تستعار للوقت، يقال: آتيك لصلاة الظهر، أي وقتها، ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرًا، فيدار الحكم عليه، "الهداية مع فتح القدير" ١/ ١٢٥.
(٢) (بطهارتها): في جـ، وفي أ: بين طهارتها.
(٣) لأن أبا حنيفة يقول بانتقاض طهارة المعذور، بخروج الوقت فقط، ولذلك لو توضأ لصلاة العيد، جاز له أن يصلي الظهر، "فتح القدير" ١/ ١٢٧.
(٤) (لغير): في أ، ب، وفي جـ: بغير.
(٥) (أبا العباس): في ب، جـ، وفي أ: أبي.
(٦) (فإن): في جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>