(٢) (يتخذ): في ب، جـ وفي أتتخذ. (٣) قال المرغيناني: ولا يهب بعوض ولا بغير عوض، وكذا لا يتصدق، لأن كل ذلك تبرع بصريحه ابتداء، وإنتهاء أو ابتداء فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه، لأنه من ضرورات التجارة استجلابًا لقلوب المجاهزين، بخلاف المحجور عليه، لأنه لا أذن له أصلًا، فكيف يثبت ما هو من ضروراته، وعن أبي يوسف: أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه، فدعا بعض رفاقه على ذلك الطعام فلا بأس به بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضور به المولى/ الهداية ٧: ٣٤١. (٤) (بيع): في أ، وفي ب، جـ يتبع. (٥) (فيها): في أ، جـ وفي ب فيهما.