للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإقرار العبد (بما يوجب) (١) العقود، مقبول، وللمقر له استيفاءه وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٢).

وقال زفر، والمزني، وداود وابن جرير، ومحمد بن الحسن، لا يقبل إقراره.

وقال أحمد: إقراره فيما دون النفس (يقبل) (٣)، وفي النفس، لا يقبل.

فإن عفى الولي عن القود (على مال، وقلنا: الواجب أحد أمرين) (٤) كان في وجوب الديه وجهان بناء على القولين في (المسروق) (٥) إذا أقر العبد بسرقته، هل يقبل قوله في وجوب رده؟ (أحد القولين يتعلق) (٦) برقبته:

والثاني: (يتعلق بذمته) (٧).

فإن أبق العبد المأذون له في (التجارة) (٨) لم يبطل الأذن.


(١) (بما يوجب): في ب، جـ وفي أبها توجب.
(٢) لأن الإقرار من توابع التجارة، إذا لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته.
(٣) (يقبل): في جـ وفي أ، ب تقبل.
(٤) (على مال وقلنا: الواجب أحد أمرين): في ب، جـ وفي أالقود من وهي ساقطة من ب، جـ والباقي غير واضح في أ.
(٥) (المسروق): في ب، جـ وفي أمسروق.
(٦) (أحد القولين يتعلق): في ب، جـ وفي أحد بقولين بعتق.
(٧) (يتعلق بذمته): في ب، جـ وفي أيعتق برقبته.
(٨) (التجارة): في ب، جـ وفي أتجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>