للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففيه قولان (١).

وإن ملك (المولى) (٢) مملوكه مالًا، فهل (يملكه) (٣)؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يملك، وهو قول مالك (٤).

والثاني: لا يملك، وهو قوله الجديد، وهو قول أبي حنيفة (٥).

فإن وهب لعبده جارية وسلمها إليه، جاز له وطئها على قوله القديم، ولم يجز في قوله الجديد.

وإن (وجبت) (٦) عليه كفارة يمين، كفر بالإطعام، والكسوة على قوله القديم ويكفر بالصوم على قوله الجديد، ولا يكفر بالعتق على القولين جميعًا (٧).


(١) أحدهما: يعتق لأنه ملكه، والثاني: لا يعتق، لأن حقوق الغرماء تعلقت به فإن اشتراه بإذنه صح الشراء، فإن لم يكن عليه دين، عتق عليه، وإن كان عليه دين فعلى القولين، ومتى صح العتق، لزمه أن يغرم قيمته للغرماء، لأنه أسقط حقهم منه بالعتق/ المهذب ١: ٣٩٧.
(٢) (المولى): في ب، جـ وفي أالولي.
(٣) (يملكه): في أ، ب وفي جـ يملك.
(٤) وهو قوله القديم لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) ولأنه يملك البضع فملك المال كالحر/ سبق تخريجه.
(٥) لأنه سبب يملك به المال، فلا يملك به العبد كالإرث.
(٦) (وجبت): في أ، ب وفي جـ وجب.
(٧) لأن العتق يتضمن الولاء، والعبد ليس من أهل الولاء، وإن باعه وشرط المبتاع ماله، جاز في قوله القديم أن يكون المال مجهولًا، لأنه تابع، ولا يجوز في الجديد، لأنه غير تابع واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>