(٢) لأن نفسه رأس ماله، فيملك التصرف فيه إلا إذا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع لأنه ينحجر به والرهن لأنه يحبس به فلا يحصل مقصود المولى، أما الإجارة فلا ينحجر به ويحصل به المقصود وهو الربح فيملكه/ الهداية ٧: ٣٣٧. (٣) (ما يشتريه): في ب، جـ وفي أما يتميز به وهذا تصحيف ظاهر. (٤) لأنه من فوائد المال، فملك العقد عليه، كالصوف واللبن، والمذهب هو الأول، لأن المأذون فيه هو التجارة، والإجارة ليست من التجارة، فلم يملك بالإذن في التجارة. (٥) (على مولاه): في ب وفي أعليه لمولاه، وفي جـ على المولى. (٦) لأن الإذن في التجارة يقتضي ما ينتفع به ويربح فيه، وهذا لا يوجد فيمن يعتق عليه. (٧) لأن العبد لا يصح منه الشراء لنفسه، فإذا أذن له، فقد أقامه مقام نفسه، فوجب أن يملك جميع ما يملك. (٨) أي إن قلنا: يصح.