للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يصير مأذونًا له في كل نوع (١).

ولا يملك بالإذن في التجارة، إجارة نفسه.

وقال أبو حنيفة: يملك ذلك (٢).

ومن أصحابنا من قال: يملك إجارة (ما يشتريه) (٣) للتجارة (٤).

فإن اشترى من يعتق (على مولاه) (٥) بغير إذنه، لم يصح في أصح القولين (٦)، ويصح في الثاني (٧).

فعلى هذا (٨) إن لم يكن عليه دين، عتق، وإن كان عليه دين،


(١) ومعنى هذه المسألة أن يقول له: أذنت لك في التجارة ولا يقيده، ووجهه: أن التجارة اسم عام يتناول الجنس، فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعيان لأنه أصل التجارة/ الهداية والعناية ونتائج الأفكار ٧: ٣٣٦.
(٢) لأن نفسه رأس ماله، فيملك التصرف فيه إلا إذا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع لأنه ينحجر به والرهن لأنه يحبس به فلا يحصل مقصود المولى، أما الإجارة فلا ينحجر به ويحصل به المقصود وهو الربح فيملكه/ الهداية ٧: ٣٣٧.
(٣) (ما يشتريه): في ب، جـ وفي أما يتميز به وهذا تصحيف ظاهر.
(٤) لأنه من فوائد المال، فملك العقد عليه، كالصوف واللبن، والمذهب هو الأول، لأن المأذون فيه هو التجارة، والإجارة ليست من التجارة، فلم يملك بالإذن في التجارة.
(٥) (على مولاه): في ب وفي أعليه لمولاه، وفي جـ على المولى.
(٦) لأن الإذن في التجارة يقتضي ما ينتفع به ويربح فيه، وهذا لا يوجد فيمن يعتق عليه.
(٧) لأن العبد لا يصح منه الشراء لنفسه، فإذا أذن له، فقد أقامه مقام نفسه، فوجب أن يملك جميع ما يملك.
(٨) أي إن قلنا: يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>