للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يصير مأذونًا له في التجارة (١).

فإن اشترى شيئًا في الذمة.

فقد قال أبو إسحاق، وأبو سعيد (٢)، لا يصح بغير إذن مولاه (٣).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يصح (٤).

فإن لم يعلم البائع برق العبد، فأراد الفسخ لتأخر حقه، فهل له ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك، ويسترجعه من يد المولى.

والثاني: ليس له ذلك.

ولا يملك التجارة إلا فيما أذن له فيه (٥)، فإن أذن له في التجارة في نوع، لم يصر (مأذونًا له في غيره) (٦).


(١) فقد جعل سكوته حجة، لأنه موضع بيان، إذا الناس يعاملون العبد حين علمهم بسكوت المولى ومعاملتهم قد تفضي إلى لحوق ديون عليه وإذا لم يكن مأذونًا تتأخر المطالبة إلى ما بعد العتق، وقد لا يعتق وفي ذلك إضرار بالمسلمين باتواء حقهم، ولا إضرار في الإسلام، وليس للمولى فيه ضرر متحقق، لأن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه فكان موضع بيان أنه راض به أولًا، والسكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان/ العناية على الهداية ٧: ٣٣٥.
(٢) أبو سعيد الاصطخري.
(٣) لأنه عقد معاوضه فلم يصح من العبد بغير إذن المولى، كالنكاح.
(٤) لأنه محجور عليه لحق غيره، فصح شراؤه في الذمة كالملفس، ويخالف النكاح فإنه تنقص به قيمته ويستضر به المولى، فلم يصح من غير إذنه.
فإن قلنا: أنه يصح إدخال المبيع في ملك المولى، لأنه كسب للعبد فكان للمولى كما لو احتش أو اصطاد ويثبت الثمن في ذمته، لأن إطلاق البيع يقتضي ايجاب الثمن في الذمة/ المهذب ٩: ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٥) لأن تصرفه بالإذن، فلا يملك إلا ما دخل فيه.
(٦) (مأذونًا له في غيره): له ساقطة من أوفي غيره غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>