للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو: إذا كان (خلف) (١) (إمام) (٢) ففعل (فلم) (٣) يشعر حتى حصل الإمام في الركوع في الركعة الثانية، فهل يشتغل بقضاء ما فاته، أو يتابع الإمام في الركوع؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين في (المزحوم) (٤).

والثاني: أنه يتابع الإمام في الركوع قولًا واحدًا، لأنه مفرط (فينبغي) (٥) أن يخرج هذا على هذين الطريقين.

وقوله: أنه إذا أخرج نفسه من صلاة الإمام جاز، فينبغي أن يبني على مفارقة الإمام من غير عذر، وقوله الأول في السجود للشك أولى.

وذكر: أنه لو كان يصلي صلاة السر خلف (إمام) (٦)، فسجد الإمام، فتابعه، يعتقدها سجدة تلاوة، فسجد سجدة أخرى، لم يتابعه، ولو تابعه فيها، بطلت صلاته، ولكنه إن شاء، أخرج نفسه، وإن شاء، عاد إلى القيام وانتظره قائمًا.

ولو كان هذا في الركعة الأولى (فقام) (٧) الإمام معتقدًا القيام إلى الثانية، تابعه في الركوع والسجود (فيها) (٨)، فإذا قعد للتشهد على ظنه


(١) (خلف): غير واضحة في أ.
(٢) (إمام): في ب، جـ، وفي أ: الإمام.
(٣) (فلم): في ب، جـ، وفي أ: لم.
(٤) (المزحوم): في أ، ب، وفي جـ: المرجوم.
(٥) (فينبغي): في ب، جـ، وفي أ: ينبغي.
(٦) (إمام): في أ، جـ، وفي ب: الإمام.
(٧) (فقام): في ب، جـ، وفي أ: مقام.
(٨) (فيها): في أ، ب، وفي جـ: عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>