للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن باشر فيما دون الفرج (بشهوة) (١)، بطل اعتكافه في أحد القولين أنزل أو لم ينزل، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: إن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل، لم يفسد.

ولا يكره أن يلبس المعتكف الرفيع من الثياب، ويتطيب (٢).

وقال أحمد: يكره له ذلك.

ويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع، ويشتري ولا يكثر (٣)، فإن أكثر منه، استأنف الاعتكاف وهو قول مرجوع عنه.

والصحيح: أنه لا يبطل به.

ويجوز الفصد والحجامة إذا لم يلوث المسجد، والأولى تركه، فأما البول في الإِناء:

فقال الشيخ أبو نصر: يحتمل أن يجوز، ويجعل (بمنزلة) (٤) الفصد، ويحتمل أن يفرق بينهما، هذا الذي ذكره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه: وهذا فيه نظر، (فإنه) (٥) لا يؤمن


(١) (بشهوة): في أ، ب، وفي جـ: لشهوة.
(٢) فقد روت عائشة رضي اللَّه عنها: "أنها كانت ترجل شعر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الاعتكاف" رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" ٥/ ١٧٨.
(٣) لأن المسجد ينزه عن أن يتخذ موضعًا للبيع والشراء، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٥٦٠.
(٤) (بمنزلة): في جـ، وفي أ: منزل.
(٥) (فإنه): في ب، جـ، وفي أ: لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>