للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأكثر (النفاس) (١) ستون يومًا، وغالبه أربعون يومًا، وهو إحدى الروايتين عن مالك.

والثانية: أنه يرجع إلى العادة، وأقصى ما تجلس إليه المرأة (٢).

وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: خمسون يومًا.

(وحكي في الحاوي عن الليث بن سعد أنه قال: من الناس من قال: سبعون يومًا) (٣).

وقال أبو حنيفة: أكثره، أربعون يومًا، وهو اختيار المزني، وأحمد. فإن ولدت (توأمين) (٤) بينهما (زمان) (٥)، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها (٦): أنه يعتبر من الأول، ابتداء المدة، وهو قول أبي إسحاق، وأبي حنيفة، وأبي يوسف.

والثاني: أنه يعتبر ابتداء المدة من الثاني، وهو قول محمد، وزفر.


= يتوالى حيض ونفاس من غير طهر، كما لا يجوز أن يتوالى حيضتان من غير طهر، "المهذب مع المجموع" ٢/ ٥٢٢.
(١) (النفاس): في ب، جـ، وفي أ: العفاس، وهو تصحيف.
(٢) وليس لأقله حد، وقد تلد المرأة ولا ترى الدم، وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم تر نفاسًا، فسميت ذات الجفوف، "المهذب مع المجموع" ٢/ ٥٢٦، وهذا الحديث غريب.
(٣) (وحكي في الحاوي. . . يومًا): ساقطة من جـ.
(٤) (توأمين): في ب، جـ، وفي أ: تومين، وهو تصحيف.
(٥) (زمان): في ب، جـ، وفي أ: دمان والصحيح الأول، أنظر "المهذب" للشيرازي ١/ ٥٢.
(٦) أحدها: وفي أ: أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>