للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: أنه يعتبر ابتداؤها من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني (١). فإن رأت (٢) ساعة دمًا، ثم طهرت خمسة عشر يومًا، ثم رأت (٣) يومًا وليلة دمًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الثاني حيض، وما بينهما طهر، وهو قول محمد وأبي يوسف (٤).

والثاني: أن الجميع نفاس (٥)، وفيما بينهما القولان في التلفيق، وهو قول أبي حنيفة، واختبار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه.

فإن رأت ساعة دمًا، وخمسة عشر يومًا طهرًا، ثم رأت بعض يوم وليلة دمًا، وانقطع، فالأول نفاس، ومن قال في المسألة قبلها: إن الثاني نفاس، فها هنا أولى، وفيما بينهما القولان في التلفيق، ومن قال: إن الثاني حيض، يقول ها هنا: إنه دم فساد.

فإن رأت يومًا وليلة دمًا، ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا ونصفًا، ثم رأت الدم نصف يوم، فإنه يضم إلى الأول (لامكان) (٦) حمله على الصحة.

وحكي عن أحمد أنه قال: الدم الأول نفاس، والثاني مشكوك فيه، تصوم، وتصلي، ولا يأتيها زوجها، وتقضي الصوم، والطواف.


(١) لأن كل واحد منهما سبب للمدة.
(٢) أي دم النفاس.
(٣) أي الدم.
(٤) وأن الدم الأول نفاس.
(٥) لأن الجميع وجد في مدة النفاس.
(٦) (لإمكان): في ب، جـ، وفي أ: الإمكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>