للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن جاوز الدم، الستين (ردت) (١) إلى أقل النفاس في أحد القولين، وفي الثاني، إلى غالب العادة.

وقال المزني رحمه اللَّه: لا ينقص عن أربعين.

ومن أصحابنا من قال: يجعل ما زاد على الستين حيضًا، وهذا مبني عليه.

إذا رأت قبل الولادة، خمسة أيام دمًا، ثم ولدت ورأت دم النفاس، وقلنا: إن الحامل تحيض، هل يكون ذلك حيضًا؟ فيه وجهان.


(١) (ردت): في ب، أ، وفي جـ: رد.

<<  <  ج: ص:  >  >>