للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلنا: يلفق لها (من) (١) زمان العادة، حصل لها من الحيض يومان.

وإن قلنا: من زمان الإِمكان.

قال أبو العباس: يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون أول حيضها اليوم الذي سبق عادتها، واحتمل أن يكون أوله الثاني من الشهر. قال: والأول أظهر على هذا الوجه.

فإن قلنا: يحتسب من الثاني من الشهر، تلفق لها خمسة أيام من عشرة، وإن قلنا: لا يلفق، بني على الوجهين، في أن الاعتبار بزمان العادة، أو عددها، فإن قلنا: بزمان العادة، حصل لها ثلاثة أيام، وإن قلنا: بعددها، حصل لها خمسة أيام، فحصل في قدر الحيض ثلاثة أوجه، وفي موضعه.


(١) (من): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>