للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كان أقطع اليد من فوق المرفق، فلا فرض عليه في اليد.

قال الشافعي رحمة اللَّه عليه: استحب أن يمس ما بقي من العضد ماء، (فظاهر) (١) (هذا) (٢) أن ذلك مستحب للأقطع خاصة.

ومن أصحابنا من قال: بل ذلك مستحب (لكل واحد) (٣)، لأنه من جملة الإسباغ.


(١) (فظاهر): في أ، وفي ب، جـ: وظاهر هذا.
(٢) (هذا): غير واضحة في أ.
(٣) وفي أ: مستحب للأقطع كل واحد والصحيح ما ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>