(١) (إحداهما): وفي جـ: أحدهما. (٢) غسل الأظافير: فيه طريقان: الأول: وجوب الغسل، وهو رأي أبي علي بن خيران، والطريق الثاني: فيه قولان كاللحية المسترسلة، ، الأول: لا يجب إفاضة الماء على اللحية المسترسلة، لأنه شعر لا يلاقي محل الفرض، فلم يكن محلًا للفرض كالذؤابة، وكذلك الظفر، والثاني: يجب الغسل، لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلًا غطى لحيته فقال: اكشف لحيك فإنها من الوجه"، ولأنه شعر ظاهر نابت على بشرة الوجه، فأشبه شعر الخد"، "المجموع" ١/ ٤٢٢، ٤٢٩، ٤٣٠، و"إعانة الطالبين" ١/ ٤٠، و"فتح المعين بشرح قرة العين" ١/ ٤٠، وقال الدمياطي المصري: ولو توضأ ثم تبين أن الماء، لم يصب ظفره فقلمه، لم يجزه، بل عليه أن يغسل محل القلم، ثم يعيد مسح رأسه، وغسل رجليه مراعاة للترتيب، ولو كان ذلك في الغسل، كفاه غسل محل القلم، لأنه لا يترتب فيه، "إعانة الطالبين" ١/ ٤٠.