فمن رآها زائدة، أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة، أوجب مسح بعضه، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة "أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة" أخرجه مسلم، وإن سلمنا أن الباء زائدة، بقي ها هنا أيضًا. احتمال آخر، وهو هل الراجب، الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ ، "بداية المجتهد" لابن رشد ١/ ١٢، ١٣. (١) قدرًا: ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ. (٢) الأولى: أي يجب مسح جميع الرأس، لأن الباء للألصاق في قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" ١/ ١٠١، والرواية الثانية: يجزىء مسح بعضه، "المغني" لابن قدامة ١/ ٩٣. (٣) في ب وساقطة من أ، جـ. (٤) (أنه): في ب، جـ، وساقطة من أ. (٥) (يمسح): ساقطة من جـ. (٦) وهي الرواية المشهورة عند الحنفية.