للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن محمد بن مسلمة أنه قال: إن ترك قدر الثلاث جاز.

وقال غيره من أصحابه: إن ترك (قدرًا) (١) يسيرًا بغير قصد جاز.

وعن أحمد (٢): روايتان.

إحداهما: أنه يجب مسح جميعه، وهو اختيار المزني.

والثانية: (أنه) (٣) يجب مسح أكثره، فإن ترك الثالث منه، جاز.

وعن أبي حنيفة: ثلاث روايات (٤).

أظهرها: أنه (يمسح) (٥) ربع الرأس (٦).


= مثل قول القائل: أخذت بثوبه، وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحوين.
فمن رآها زائدة، أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة، أوجب مسح بعضه، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة "أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة" أخرجه مسلم، وإن سلمنا أن الباء زائدة، بقي ها هنا أيضًا. احتمال آخر، وهو هل الراجب، الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ ، "بداية المجتهد" لابن رشد ١/ ١٢، ١٣.
(١) قدرًا: ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.
(٢) الأولى: أي يجب مسح جميع الرأس، لأن الباء للألصاق في قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" ١/ ١٠١، والرواية الثانية: يجزىء مسح بعضه، "المغني" لابن قدامة ١/ ٩٣.
(٣) في ب وساقطة من أ، جـ.
(٤) (أنه): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٥) (يمسح): ساقطة من جـ.
(٦) وهي الرواية المشهورة عند الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>