للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثانية: أنه يجب مسح الناصية (١).

والثالثة: أنه يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع (٢)، فإن كان له شعر (قد) (٣) نزل عن (منبته) (٤)، ولم ينزل عن حد الرأس، فمسح أطرافه أجزأه.

وقيل: (لا يجزئه) (٥)، وليس بشيء.

والسنة: أن يمسح جميع رأسه (ثلاثًا) (٦).

وقال أبو حنيفة (٧)، وأحمد (٨)، ومالك (٩)، وأبو ثور: لا يستحب التكرار فيه بماء جديد، وإنما يمسح مرة واحدة.


(١) مقدار الناصية: واختارها القدوري، وفي "الهداية" وهي الربع، "حاشية ابن عابدين" ١/ ٩٩.
(٢) رواها هشام عن الإمام، وقيل: هي ظاهر الرواية، "ابن عابدين" ١/ ٩٩.
(٣) (قد): في ب، جـ وفي أ: وقد.
(٤) (منبته): غير واضحة في أ.
(٥) (لا يجزئه): وفي أ: ولا يجزئه.
(٦) ثلاثًا: ساقطة من جـ.
(٧) أنظر "تنوير الأبصار" للحصكفي ١/ ٩٩، و"در المختار شرح تنوير الأبصار" و"ابن عابدين" ١/ ٩٩، "البحر الرائق" ١/ ٢٧، ولأن التكرار في الغسل لأجل المبالغة في التنظيف، ولا يحصل ذلك بالمسح، فلا يفيد التكرار، فصار كمسح الخف، والجبيرة، والتيمم.
(٨) أنظر "كشاف القناع" ١/ ١٠١، و"متن الإِقناع" ١/ ١٠١، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، "الجامع الصحيح" ١/ ٥٢.
(٩) "بداية المجتهد" ١/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>