للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن سيرين: يمسح مرتين.

ويستحب لمن على رأسه عمامة لا يريد نزعها، أن يمسح بناصيته، ويتمم المسح على العمامة (١)، فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٢).

وقال أحمد (٣)، والثوري، وداود: يجزىء المسح على العمامة، واعتبر أحمد أن يكون قد تعمم على طهر. وشرط بعض أصحابه: أن تكون تحت الحنك.

فإن مسح جميع رأسه، كان ما زاد على ما يقع عليه الإسم مستحبًا.

وفيه وجه آخر: أن الجميع واجب.


(١) لما روى المغيرة رضي اللَّه عنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته"، رواه مسلم ٣: ١٧٤، وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٦٠.
(٢) والوارد عند المالكية: قال أبو زيد القيرواني: لا يمسح الرجل على عمامة إلا من ضرورة. . . . وإذا مسح بعض رأسه لضرورة استحب له، أن يمسح على عمامته، "كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني" ١/ ١٥٧.
(٣) انظر "المغني" لابن قدامة ١/ ٩٣، لرواية المغيرة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح بناصيته وعلى عمامته"، وانظر "هداية الراغب": ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>