للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: يستأنف (١).

ولا يجوز شيء من الكفارات إلا بالنية (٢). (ولا يجب تعيين النية للكفارة) (٣)، اتفق سببها أو اختلف (٤).

وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن كانت الكفارتان عن (سببين) (٥)، وجب التعيين، كقتل وظهار (٦).

وفي نية التتابع ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يلزمه ذلك في كل ليلة في (٧).

والثاني: أنه يلزمه ذلك (في) (٨) أول الصوم.

والثالث: وهو الصحيح، أنه لا يلزمه (نية) (٩) التتابع.


(١) لأنه وطىء في أثناء كفارة الظهار، فوجب الاستئناف كالصيام.
(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) سبق تخريجه ولأنه حق يجب على سبيل الطهرة، فافتقر إلى النية كالزكاة.
(٣) (ولا يجب تعيين النية للكفارة): في أ، جـ وفي ب لا تعين النية لكفارة.
(٤) كما لا يلزمه في الزكاة تعيين المال الذي يزكيه.
(٥) (سببين): في جـ وفي أ، ب شيئين.
(٦) لأنهما عبادتان من جنسين، فوجب تعيين النية لهما، كما لو وجب عليه صوم من قضاء، ونذر.
(٧) لأن التتابع واجب، فلزمه نيته كالصوم.
(٨) (في): في أ، ب وفي جـ من/ لأنه يتميز بذلك عن غيره.
(٩) (نية): في ب، جـ وفي أفيه/ لأن العبادة هي الصوم والتتابع شرط في العبادة فلم تجب نيته في أداء العبادة كالطهارة، وستر العورة، لا يلزمه نيتهما في الصلاة/ المهذب ٢: ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>