(٢) (وقال). في أ، ب وفي جـ قال. (٣) كمساكين أهل الحرب. (٤) لأن اللَّه تعالى قال: {فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، وأطلق فيدخلون في الإطلاق. (٥) لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. (٦) فان وطىء عصى ربه، لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت، ولا طلاق، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر/ المغني لابن قدامة ٨: ٤١. (٧) ولا يجب التتابع في الاطعام نص عليه أحمد، وقيل له: تكون عليه كفارة يمين، فيطعم اليوم واحدًا، وآخر بعد أيام، وآخر بعد حتى يستكمل عشرة؟ فلم. ير بذلك بأسًا، وذلك، لأن اللَّه تعالى لم يشترط التتابع فيه/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٢.