للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز دفع الكفارة إلى مكاتب (١).

(وقال) (٢) أبو حنيفة: يجوز.

ولا يجوز صرفها إلى كافر، وبه قال أحمد (٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى أهل الذمة (٤).

ويكفر بالإطعام قبل المسيس (٥).

وقال داود: يجوز الوطء قبل الإطعام (وادعى إليه أحمد) (٦).

فإن وطىء في أثناء الإطعام، لم يلزمه الاستئناف، وبه قال أبو حنيفة (٧).


(١) لأنها تجب لأهل الحاجة، والمكاتب مستغن بكسبه إن كان له كسب، أو بأن يفسخ الكتابة ويرجع إلى مولاه إن لم يكن له كسب.
(٢) (وقال). في أ، ب وفي جـ قال.
(٣) كمساكين أهل الحرب.
(٤) لأن اللَّه تعالى قال: {فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}، وأطلق فيدخلون في الإطلاق.
(٥) لقوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}.
(٦) فان وطىء عصى ربه، لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت، ولا طلاق، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر/ المغني لابن قدامة ٨: ٤١.
(٧) ولا يجب التتابع في الاطعام نص عليه أحمد، وقيل له: تكون عليه كفارة يمين، فيطعم اليوم واحدًا، وآخر بعد أيام، وآخر بعد حتى يستكمل عشرة؟ فلم. ير بذلك بأسًا، وذلك، لأن اللَّه تعالى لم يشترط التتابع فيه/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>