للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: إن دفع الواجب إلى مسكين واحد في ستين يومًا أجزأه (١).

فإن جمعهم وغداهم وعشاهم عن الكفارة، لم يجزه (٢).

وقال أبو حنيفة: يجزئه (٣).

فإن قدَّم إلى ستين مسكينًا ستين مدًا، وقال: كلوه، لم يجزه حتى يسلم إليهم (٤).

وقال أبو إسحاق: إن ملكهم إياه بالسوية، وسلمه إليهم، فإنه يجزئه.

وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجزئه (٥).


(١) قال المرغيناني رحمه اللَّه: (وإن أطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا أجزأه، وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه)، لأن المقصود سد خلة المحتاج، والحاجة تتجدد في كل يوم فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره، وهذا في الإباحة من غير خلاف، وأما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات، فقد قيل: لا يجزئه، وقد قيل: يجزئه، لأن الحاجة إلى التملك تتجدد في يوم واحد، بخلاف ما إذا دفع واحدة لأن التفريق واجب بالنص/ الهداية ٢: ١٧.
(٢) لأن ما وجب للفقراء بالشرع، وجب فيه التمليك كالزكاة، ولأنهم يختلفون في الأكل، ولا يتحقق أن كل واحد منهم يتناول قدر حقه/ المهذب ٢: ١١٨.
(٣) لأن المنصوص عليه هو الاطعام، وهو حقيقة في التمكين من الطعم، وفي الإباحة ذلك، كما في التمليك/ الهداية ٢: ١٧.
(٤) وهو الأظهر، لأنه سلم إلى كل واحد منهم قدر حقه، والمؤنة في قسمته قليلة، فلا يمنع الأجزاء/ المهذب ٢: ١١٩.
(٥) لأنه يلزمهم مؤنة في قسمته فلم يجزه، كما لو سلم إليهم الطعام في السنابل.

<<  <  ج: ص:  >  >>