للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه في الخبز روايتان (١).

ولا يجوز إخراج القيمة في الكفارة (٢).

وقال أبو حنيفة: يجزئه.

ولا يجوز أن يدفع الواجب إلى أقل من ستين مسكينًا (٣).


= أَهْلِيكُمْ}. سورة المائدة/ ٨٩، والدقيق من أوسط ما يطعمه أهله، ولأن الدقيق أجزاء الحنطة وقد كفاهم مؤنته، وطحنه، وهياه، وقربه من الأكل/ المغني ٨: ٣٤.
(١) الرواية الأولى: يجزىء اختارها الخرقي ونص عليه أحمد في رواية الأثرم، فإنه قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل أخذ ثلاثة عشر رطلًا، وثلثا دقيقًا، وهو كفارة اليمين، فخبزه للمساكين، وقسم الخبز على عشرة مساكين، أيجزئه ذلك؟ قال: ذلك أعجب إلي، وهو الذي جاء فيه الحديث أن يطعمهم مدُّ بر، وهذا إن فعل فأرجو أن يجزئه، قلت: إنما قال اللَّه {فإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} فهذا قد أطعم عشرة مساكين، وأوفاهم المد، قال: أرجو أن يجزئه.
الرواية الثانية: نقل الاثرم في موضع آخر: أن أحمد سأله رجل عن الكفارة قال: أطعمهم خبزًا وتمرًا، قال: ليس فيه تمر، قال: فخبز، قال: لا ولكن برًا أو دقيقًا بالوزن، رطل وثلث، ولكل مسكين. فظاهر هذا أنه لا يجزئه/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤.
(٢) ورواية ثالثة عن أحمد أنه يجزئه، وهو ما روى الأثرم: (أن رجلًا سأل أحمد، قال: أعطيت في كفارة خمسة دوانيق؟ فقال: لو استشرتني قبل أن تعطي لم أشر عليك، ولكن أعط على ما بقي من الأثمان على ما قلت لك، وسكت عن الذي أعطى، وهذا ليس برواية، وإنما سكت عن الذي أعطى، لأنه مختلف فيه، فلم ير التضييق عليه فيه.
(٣) للآية والخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>