للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عدل عن قوت بلده (إلى) (١) قوت بلدٍ آخر، فإن كان أجود منه (٢)، أجزأه (٣). وإن كان دونه، ففيه وجهان:

أحدهما: يجزئه (٤).

والأصح: (أنه) (٥) لا يجزئه (٦)، وحكي فيه قولان:

وفي الأقط قولان في موضع قوتهم الأقط (٧).

ولا يجزى فيه دقيق، ولا سويق، ولا خبز.

ومن أصحابنا من قال: يجزئه، يحكى عن أبي القاسم الأنماطي، وهو قول أحمد في الدقيق (٨).


= الكبرى ٧: ٣٩٠، وروى الخلال بإسناده عن خويلة، فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فليطعم ستين مسكينًا، وسقا من تمر). المغني لابن قدامة ٨: ٣٠/ السنن الكبرى ٧: ٣٩٠.
(١) (إلى): في ب، جـ وفي أأو.
(٢) أي أجود من غالب قوت بلده الذي هو فيه.
(٣) لأنه زاد خيرًا.
(٤) لأنه قوت تجب فيه الزكاة فأشبه قوت البلد.
(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) وهو الصحيح، لأنه دون قوت البلد.
(٧) أحدهما: يجزئه، لأنه مكيل مقتات فأشبه قوت البلد.
والثاني: لا يجزئه، لأنه يجب فيه الزكاة، فلم يجزئه كاللحم/ المهذب ٢: ١١٨.
(٨) لكن يزيد على قدر المد قدرًا يبلغ المد حبًا، أو يخرجه بالوزن، لأن للحب ريعًا فيكون في مكيال الحب أكثر مما في مكيال الدقيق.
ولقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>