للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس (١)، فإن أخره، بطل العقد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين، وثلاثة، وأكثر ما لم يكن ذلك بشرط:

فإن قبض بعض رأس المال في المجلس دون البعض، وتفرقا، فقد حكى في الحاوي ثلاثة مذاهب:

أحدها: وهو قول البصريين أن العقد في الكل باطل قولًا واحدًا.

والثاني: وهو قول البغدادين، أن السلم فيما قبض صحيح لازم، وفيما بقى باطل.

والثالث: أن السلم فيما لم يقبض باطل، وفيما (قبض) (٢) على القولين في تفريق الصفقة، وللمسلم إليه الخيار، وهذا هو الصحيح.


(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "أسلفوا في كيل معلوم"، والاسلاف: هو التقديم، ولأنه إنما سمى سلمًا لما فيه من تسليم رأس المال، فإذا تأخر، لم يكن سلمًا، فلم يصح/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٥٨.
(٢) (قبض): في ب وفي أ، جـ قبل، الأول هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>