للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان رأس المال موصوفًا في الذمة، ثم عيناه في المجلس وقبضه فيه، جاز (١).

وحكى في الحاوي عن أبي العباس بن رجاء البصري: أنه لا يجوز لأنه بيع دين بدين.


= وكذلك العدديات المتقاربة من الجوز والبيض، لأن الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى المنازعة، وصغير الجوز والبيض وكبيرهما سواء، لأنه يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت وبين الناس عادة فكان ملحقًا بالعدم، فيجوز السلم فيها عددًا، وكذلك كيلًا، وهذا عندنا، وقال زفر: لا يجوز/ بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣١٦٤ - ٣١٦٥.
(١) فإن كان من الأثمان: حمل على نقد البلد، وإن كان في البلد نقود، حمل على الغالب منها، وإن لم يكن في البلد نقد غالب، وجب بيان نقد معلوم.
وإن كان رأس المال عرضًا، وجب بيان الصفات التي تختلف بها الأثمان، لأنه عوض في الذمة غير معلوم بالعرف، فوجب بيان صفاته كالمسلم فيه. وإن كان رأس المال معينًا ففيه قولان:
أحدهما: يجب ذكر صفاته ومقداره، لأنه لا يؤمن أن ينفسخ السلم بانقطاع المسلم فيه، فإذا لم يعرف مقداره وصفته لم يعرف ما يرده.
والثاني: لا يجب ذكر صفاته ومقداره، لأنه عوض في عقد لا يقتضي رد المثل، فوجب أن تغني المشاهدة عن ذكر صفاته، ومقداره كالمهر، والثمن في البيع.
وإن كان رأس المال مما لا يضبط بالصغة كالجواهر وغيرها، فعلى القولين:
- إن قلنا: يجب ذكر صفاته، لم يجز أن يجعل ذلك رأس المال، لأنه لا يمكن ذكر صفاته.
- وإن قلنا: لا يجب، جاز أن يجعل ذلك رأس المال. لأنه معلوم بالمشاهدة واللَّه أعلم/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>