للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن لحمله مؤونة، لم يجب (١).

فإن قال في المحل على أن أسلم إليك ببغداد (والبصرة) (٢)، فقد حكى فيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح، ويجعل بينهما نصفين، والأصح أنه لا يصح.

ويجب أن يكون رأس المال معلومًا، وهل يجوز أن يكون جزافًا إذا كان مشاهدًا؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا بد من ذكر كيله، أو وزنه، وذكر صفاته، وبه قال مالك، وأحمد، واختاره، أبو إسحاق المروزي.

والقول الثاني: أنه لا يجب، وهو اختيار المزني.

وقال أبو حنيفة: إن كان رأس المال مكيلًا، أو موزونًا، وجب ضبط صفاته، وإن كان مزروعًا، أو معدودًا، لم يجب (٣).


(١) لم يجب بيانه، لأنه لا يختلف الثمن باختلافها، كالصفات التي لا يختلف الثمن باختلافها.
(٢) (والبصرة) في ب، وفي أ، جـ أو البصرة.
(٣) أن يضبط قدره وصفته بالوصف على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير، فإن كان مما لا يمكن ويبقى بعد الوصف تفاوت فاحش لا يجوز السلم فيه، لأنه إذا لم يمكن ضبط قدره، وصفته بالوصف، يبقى مجهول القدر أو الوصف جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة وأنها مفسدة للعقد.
وبيان ذلك: أنه يجوز السلم في المكيلات والموزونات التي تحتمل التعيين والعدديات المتقاربة، أما المكيلات والموزونات، فلأنها ممكنة الضبط قدرًا وصفة على وجه لا يبقى بعد الوصف بينه وبين جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير، لأنها من ذوات الأمثال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>