وفي الحديث الذي فيه: (أن اليهودي أسلم إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل سمي إلى أجل مسمى، ولم يذكر مكان الإيفاء) المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٣، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٤. (٢) وقال القاضي: وأبو الخطاب: متى ذكر مكان الإيفاء، ففيه روايتان، سواء شرطه في مكان العقد أو في غيره، لأن فيه غررًا، لأنه ربما تعذر تسليمه في ذلك المكان، فأشبه تعيين المكيال واختاره أبو بكر، وهذا لا يصح، فإن في تعيين المكان غرضًا ومصلحة لهما، فأشبه تعيين الزمان. ثم لا يخلوا: إما أن يكون مقتضى العقد التسليم في مكانه، فإذا شرطه فقد شرط مقتضى العقد، أو لا يكون ذلك مقتض العقد، فيتعين ذكر مكان الإيفاء، نفيًا للجهالة عنه، وقطعًا للتنازع، فالغرر في تركه لا في ذكره، وفارق تعيين الميكال، فإنه لا حاجة إليه، ويفوت به علم المقدار المشترط لصحة العقد، ويفضي إلى التنازع، وفي مسألتنا لا يفوت به شرط ويقطع التنازع المعنى المانع من التقدير بمكيال بعينه مجهول، هو المقتضى لشرط مكان الإيفاء، فكيف يصح قياسهم عليه./ المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٤. (٣) لأنه يختلف الثمن باختلافه، فوجب بيانه كالصفات التي يختلف الثمن باختلافها.