للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(حكاه الحاوي عن بعض أصحابنا، والمذهب: أنه كالشهر) (١).

(فإن) (٢) قال في سنة كذا: لم يجبر وجهًا واحدًا، حكاه الحاوي.

وإن أسلم في جنسين إلى أجل (أوفى) (٣) جنس واحد إلى أجلين، صح في أصح القولين (٤).

(فأما) (٥) بيان موضع (التسليم) (٦) إذا كان العقد في موضع يصلح للتسليم (٧)، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدهما: أنه يجب بيانه (٨).


(١) (حكاه في الحاوي. . . . كالشهر). في ب، وفي أ، جـ ساقطة.
(٢) (فإن) في ب، جـ وفي أوإن.
(٣) (أو في): في أوفي ب أو في جـ وفي.
(٤) لأن كل بيع جاز في جنس واحد وأجل واحد، جاز في جنسين وفي أجلين كبيع الأعيان.
والثاني: أنه لا يصح، لأن ما يقابل أحد الجنسين، أقل مما يقابل الآخر، وما يقابل أحدهما أجلًا أقل مما يقابل الآخر، وذلك مجهول، فلم يجز.
ويقول الشيرازي: ودليل ذلك، يبطل ببيع الأعيان، فإنه يجوز إلى أجلين في جنسين مع الجهل بما يقابل كل واحد منهما./ المهذب للشيرازي ١٢: ١٥٥.
(٥) (فأما): في ب، جـ وفي أوإن.
(٦) (التسليم): في جـ وفي أ، ب السلم والأول هو الصحيح.
(٧) وإذا كان في موضع لا يصلح التسليم، وجب بيانه.
(٨) لأنه يختلف الفرض باختلافه، فوجب بيانه كالصفات.

<<  <  ج: ص:  >  >>