(٢) (فإن) في ب، جـ وفي أوإن. (٣) (أو في): في أوفي ب أو في جـ وفي. (٤) لأن كل بيع جاز في جنس واحد وأجل واحد، جاز في جنسين وفي أجلين كبيع الأعيان. والثاني: أنه لا يصح، لأن ما يقابل أحد الجنسين، أقل مما يقابل الآخر، وما يقابل أحدهما أجلًا أقل مما يقابل الآخر، وذلك مجهول، فلم يجز. ويقول الشيرازي: ودليل ذلك، يبطل ببيع الأعيان، فإنه يجوز إلى أجلين في جنسين مع الجهل بما يقابل كل واحد منهما./ المهذب للشيرازي ١٢: ١٥٥. (٥) (فأما): في ب، جـ وفي أوإن. (٦) (التسليم): في جـ وفي أ، ب السلم والأول هو الصحيح. (٧) وإذا كان في موضع لا يصلح التسليم، وجب بيانه. (٨) لأنه يختلف الفرض باختلافه، فوجب بيانه كالصفات.