للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لغير أهل مكة (وفي) (١) أهل مكة وجهان، لأنه لا يعرف ذلك إلا خواصهم، وإن جعل المحل: النيروز، (أو المهرجان) (٢)، أو شهرًا من شهور الفرس، أو الروم، فإن كان من العرب الذين لا يعرفون (ذلك) (٣) من الأشهر الهلالية، لم يجز، وإن كان من الفرس، أو غيرهم ممن يعرف عوامهم ذلك، ففيه وجهان:

(مذهب البصريين: أنه لا يجوز) (٤).

ولا يجوز إلى أعياد أهل الذمة، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

قال أبو إسحاق: (فإن) (٥) علم المسلمون من حسابهم مثل ما يعلمونه، جاز أن يجعل أجلًا في السلم.

وذكر في الحاوي في ذلك: وجهين:

وإن قال: محله (من) (٦) يوم كذا، أو في شهر كذا، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح.

والثاني: أنه يصح، ويحمل على أوله.


(١) (وفي): ب، جـ وفي أفي.
(٢) (أو المهرجان): في ب، جـ وفي أوالمهرجان.
(٣) (ذلك): في أ، ب وفي جـ وقت ذلك.
(٤) (مذهب البصريين): في جـ وفي ب أنه ساقطة، والعبارة كلها ساقطة من أ.
(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٦) (من): في أ، جـ وفي ب في.

<<  <  ج: ص:  >  >>