للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى (الحصاد) (١)، (أو العطاء) (٢) لم يجز، وبه قال أبو حنيفة (٣).

وقال مالك: يجوز السلم إلى الحصاد.

وإن قال: إلى ربيع، أو جمادي، صح، وحمل على الأول، على أصح الوجهين وقيل: لا يصح حتى يتبين.

وإن جعل المحل: (النفر) (٤) الأول (وهو) (٥) الثاني عشر من ذي الحجة، أو النفر الثاني وهو الثالث عشر من ذي الحجة، جاز لأهل مكة، لأنهم يعرفون، وهل يجوز لغيرهم؟ فيه وجهان ذكره في الحاوي (وذكر) (٦) أنه إذا جعل المحل يوم (القر لا يقع) (٧) وهو الحادي عشر من ذي الحجة، أو يوم الجلاء وهو الثالث عشر من ذي الحجة، لم يجبر


= الصفات، والأجل المعلوم: ما يعرفه الناس كشهور العرب، وشهور الفرس، وشهور الروم وأعياد المسلمين، والنيروز والمهرجان: المجموع ١٢: ١٥١.
(١) (الحصاد): في ب، جـ وفي أالعصاد.
(٢) (أو العطاء): في ب، جـ وفي أوالعطاء.
(٣) لأن ذلك غير معلوم لأنه يتقدم ويتأخر/ المهذب ١٢: ١٥١ ولأنه إذا كان الأجل مجهولًا، فالسلم فاسد، سواء كانت الجهالة متفاحشة أو متقاربة، لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعة، وأنها مفسدة للعقد لجهالة القدر وغيرها على ما ذكرنا/ بدائع الصنائع: ٧: ٣١٧٥.
(٤) (النفر): في ب، جـ وفي أالسفر وهذا تصحيف.
(٥) (وهو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٦) (وذكر): في ب، جـ وفي أذكر.
(٧) (المقر لا يقع): في جـ وفي أالقز وفي ب القز. وسمي به لأنهم يقرون فيه بمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>