للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والروس إذا جوزنا السلم فيها، اسلم فيها وزنًا (١).

قال أبو إسحاق: يجوز السلم في الجوز كيلًا.

وقال أبو حنيفة: يجوز السلم في البيض، والجوز، عددًا (٢).

وحكى في الحاوي عن الأوزاعي أنه قال: يجوز السلم فيما (يتقارب) (٣) من ذلك ولا يتفاوت (كثيرًا) عددًا (٤) كالبيض، والرمان، والسفرجل، والباذنجان.

وإن أسلم إلى أجل (وجب) (٥) أن يكون معلومًا (٦)، فإن أسلم


(١) إذا لم تختلف قشوره/ روضة الطالبين ٤: ١٤.
(٢) لأن الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى المنازعة، وصغير الجوز والبيض وكبيرهما سواء، لأنه لا يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت وبين الناس عادة، فكان ملحقًا بالعدم، فيجوز السلم فيها عددًا، وكذلك كيلا وهذا عندنا.
وقال زفر: لا يجوز، وجه قوله: إن الجوز، والبيض مما يختلف ويتفاوت في الصغر، والكبر حتى يشتري الكبير منها بأكثر مما يشتري الصغير، فأشبه البطيخ والرمان. ولنا: أن التفاوت بين صغير الجوز، وكبيره يسير، أعرض الناس عن اعتباره، فكان ساقط العبرة، ولهذا كان مضمونًا بالمثل عند الإتلاف، بخلاف الرمان والبطيخ، فإن التفاوت بين آحاده تفاوت فاحش، ولهذا كان مضمونًا بالقيمة./ بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣١٦٤ - ٣١٦٥.
(٣) (يتقارب): في أ، جـ وفي ب يقارب.
(٤) (كثيرًا): في ب، جـ وفي أكبيرًا.
(٥) (وجب): في ب، جـ وفي أفي وفراغ.
(٦) لحديث ابن عباس: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) سبق تخريجه.
ولأن الثمن يختلف باختلافه، فوجب بيانه، كالكيل، والوزن، وسائر =

<<  <  ج: ص:  >  >>