للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: وهو قول أبي القاسم (١) الداركي، أنه لا يجوز.

والثاني: يجوز.

وفي السلم في السويق، وجهان: إذا قلنا: يجوز السلم في الدقيق.

وفي السلم في الرؤوس قولان:

أحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٢).

ومن أسلم فيما لا يكال (ولا يوزن) (٣)، كالجوز، والبيض، والقثا، والبطيخ، والبقل.


(١) (أبي القاسم): في ب، جـ وفي أأبو والقاسم غير واضحة.
(٢) قال الكاساني: ولا يجوز السلم في العدديات المتفاوتة من الحيوان، والجواهر، واللآلىء والجوز والجلود والأدم، والرؤوس، والأكارع، والبطيخ، والقثاء، والرمان، والسفرجل، ونحوها من العدديات المتفاوتة، لأنه يمكن ضبطها بالوصف، إذ يبقى بعد بيان جنسها، ونوعها، وصفتها وقدرها، جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة، لتفاوت فاحش بين جوهر وجوهر، ولؤلؤ ولؤلؤ وحيوان وحيوان، وكذا بين جلد وجلد، ورأس ورأس في الصغر، والكبر، والسمن والهزال، ولأنها جهالة مفضية إلى المنازعة، وأنها مانعة صحة العقد./ بدائع الصنائع ٧: ٣١٦٦.
قال النووي رحمه اللَّه: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر، والأكارع كالرؤوس.
وإذا جوزناه في الأكارع، فمن شرطه أن يقول: من الأيدي والأرجل واللَّه أعلم.
وإن جوزناه، فله ثلاثة شروط: أن تكون نيئة، وأن تكون منقّاة من الشعر، والصوف، ويسلم فيها وزنًا، فإن فقد شرط، لم يجر قطعًا/ روضة الطالبين ٤: ٢٢.
(٣) (ولا يوزن): في ب، جـ وفي أولا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>