للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي أبو الطيب: وقد نص الشافعي على خلاف ذلك.

ويذكر في السمن: لونه أبيض، أو أصفر، ويذكر أنه حديث، أو عتيق.

قال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: قال الشافعي رحمه اللَّه: اطلاقه يقتضي الحديث.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: العتيق الذي قد تغير لا يدخل فيه، لأنه (معيب) (١)، وليس كل عتيق متغيرًا.

ويجوز السلم في اللبا قبل الطبخ إذا كان حليبًا.

وقال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: يجوز السلم فيه أيضًا بعد الطبخ لأن ناره يكون نارًا (لينه) (٢).

والأول: أقيس.

وفي السلم في الدقيق وجهان:


= أما قطع الجلد، فيجوز السلم فيها وزنًا لانضباطها، لأن جملتها مقصودة، وما فيها من التفاوت يجعل عفوًا.
ويصح السلم في الأسطال المربعة لعدم اختلافها، والمدورة كالمربعة كما صرح به.
وقال الأذرعي: إنه الصواب واقتضاه كلام الشيخ أبي حامد. ويصح السلم في كل ما لا يختلف من ذلك مضروبًا كان أو مصبوبًا كما صرح به الماوردي. ولو شرط كون السطل من نحاس ورصاص جميعًا لم يصح، نص عليه في الأم، قال: لأنهما يخلطان، فيعرف قدر كل واحد منهما/ مغني المحتاج ٣: ١١٤. وروضة الطالبين ٤: ٢٨.
(١) (معيب): في ب وفي أ، جـ مُغَيَّب. والأول هو الصحيح لأنه مقتضى العقد.
(٢) (لينة): في ب، جـ وفي ألعينه وهذا تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>